تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

414

القصاص على ضوء القرآن والسنة

في المسألة صور : الأولى : إذا أقرّ أحد الوليين بأن شريكه قد عفا عن القصاص على أخذ مال فإنه لم يقبل منه لأنه من الإقرار على الغير فهو غير جائز ، فحقهما ثابت في القصاص ، نعم لو اقتص الثاني فالأول له أن يأخذ نصف الدية من الولي المقتص . ثمَّ حين الادعاء والإقرار إمّا أن يصدقه الآخر فالرد له واما أن يكذّبه فله حق القصاص . الثانية : لو ادّعى عفو الآخر وأقام البيّنة على ذلك فإنه يلزم سقوط حق الآخر وان أنكر لمقام البيّنة ، وإلا فلا أثر لقول المدعي لأنه من الإقرار على الغير الذي ليس بحجة كما هو واضح . الثالثة : لو أسقط حق الآخر فله العفو أو القصاص مع ردّ فاضل الدية إلى ورثة الجاني أو أخذ نصف الدية منه ، وليس له تعليق الحكم ، بل الحاكم له أن يجبره لو امتنع عن مختاراته .